وإذا حلف ان لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها ، فأكل أو شرب من ذلك وهو محتاج اليه لم يكن عليه كفارة؟ وإذا حلف ان يؤدب مملوكه بضرب ، جاز ان لا يضربه وليس عليه كفارة.
وإذا حلف ان يقتطع مال غيره فلا كفارة عليه وان كان مأثوما بذلك ، وانما كفارته إيصال ذلك الى مستحقه؟ وإذا حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ثم ابتاعها لنفسه جاز له ان يطأها لأنه إنما حلف ان لا يمسها حراما.
وإذا أودع عند غيره مالا أو متاعا وأعلمه انه لإنسان معين ومات وطالبه الوارث به ، فان كان الموصى بذلك عنده ثقة جاز له ان يحلف على انه ليس عنده ويدفع ذلك الى صاحبه ولا كفارة عليه؟ فان لم يكن عنده ثقة ، دفع ذلك الى الوارث.
وإذا حلف وقال : والله لأقتلن زيدا وزياد قد مات أو قال : والله لأصعدن إلى سماء : وما أشبه ذلك لم يحنث بذلك ولا يلزمه كفارة ، وإذا حلف الإنسان بالله تعالى وهو كافر صحت يمينه ولم يصح منه الكفارة إذا حنث ، لأنها تفتقر إلى نية القربة والقربة لا تصح من الكافر لأنه لا يعرف الله تعالى وإذا لم يعرفه لم يصح ان يتقرب اليه بذلك :
وقد ذكر فيما تقدم ان اليمين لا يكون يمينا صحيحة الا بان يكون بالله تعالى أو بأحد أسمائه الحسنى فعلى هذا إذا حلف بالله كان يمينا.
وكذلك : إذا حلف بالرحمن الرحيم وأطلق وأراد اليمين بذلك كان يمينا؟ وكذلك : رب العالمين وجميع ما يشاركه (١) فيه غيره مثل رب وخالق ورازق وما أشبه ذلك ، وإذا حلف حالف به وأطلق ذلك ولم يقيد وأراد اليمين كما قدمناه كان
__________________
(١) اى يشاركه غيره في أصل الاسم فيقال رب العالمين لله تعالى ورب الدار لغيره فاصل الرب مشترك وهكذا الخالق والرازق لكن إطلاقها بدون إضافتها إلى شيء كما إذا قال رب منصرف الى الله تعالى كما في المبسوط وان شئت قلت هذه الأسماء وما أشبهها على وجه الإطلاق لا يشاركه تعالى فيها غيره ولعله مراد المصنف فيكون صواب العبارة « مالا يشاركه ».