وذلك ان يأتي به نسقا من غير قطع الكلام ، أو يأتي به في معنى الموصول وهو ان يكون الكلام انقطع لانقطاع النفس أو الصوت اوعى (١) أو تذكر ، فاذا اتى به على هذا الوجه صح. وان فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا على غير ما ذكرناه ثم استثنى أو تشاغل بحديث آخر حين فراغه من اليمين سقط بحكم الاستثناء؟
فاذا كان الاستثناء بالمشية لا يصح في اليمين الا ان يكون موصولا كما ذكرناه فلا يصح أيضا الا ان يكون نطقا وقولا فان كان نية أو اعتقادا لم يصح وإذا اتى به قولا ونطقا لم يصح الا ان يقصد به الاستثناء وينوي ذلك ويعتقده ، فان لم يكن كذلك لم يصح؟
وإذا أراد ان يقول لا والله فسبق لسانه فقال بلى والله وهو غير منوي بذلك اليمين كان ما سبق به لسانه لغوا لا حكم له ولم يكن يمينا ، ولا يلزمه على ذلك شيء وكذلك : ما جرى هذا المجرى من اللغو.
فاذا حلف وحنث لزمه الكفارة وهي متعلقة بالحنث ، فان قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه ( لم يجزه ـ خ ل ) وكان عليه إعادتها.
« باب النذور والعهود »
إذا قال إنسان ان كان كذا فلله على كذا ثم ذكر صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر ، كان ذلك نذرا صحيحا ووجب عليه الوفاء بما نذر فيه ولم يجز له الإخلال به ، ويفتقر في صحة ذلك الى النية؟ وكذلك : العهد فان تجرد واحد منهما من النية لم يكن لذلك حكم.
وان قال ان كان كذا فعلى كذا ولم يذكر الله تعالى لم يكن ذلك نذرا ، وكان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء بذلك؟
__________________
(١) بكسر العين المهملة وتشديد الياء المثناة وهو العجز أو الفتور في التكلم كما في الحديث النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.