وليس ينعقد النذر على معصية ، فإذا نذر في شيء من ذلك كان النذر باطلا.
وإذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد انه ان كان كذا فلله على كذا (١) وان اعتقد انه إذا كان شيء كان عليه كذا ولم يعتقد ذلك لله تعالى كان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء به.
وإذا قال ان كان كذا فلله على المشي إلى بيته الحرام أو اهدى إليه بدنة أو احمل اليه كسوة أو ما أشبه ذلك ، فاذا حصل ذلك الشيء كان عليه الوفاء بذلك.
وإذا قال ان كان كذا فلله على ان اهدى الى بيته طعاما لم يجب عليه الوفاء به لأن الهدى لا يكون الا من الإبل أو البقر أو الغنم؟
وإذا نذر ان يهدى الى البيت هديا ولم يسمه كان عليه ان يهدى ان من الإبل أو البقر أو الغنم لأن الهدى لا يكون الأمن ذلك كما قدمناه.
وإذا نذر لله تعالى انه متى كان كذا فعليه شيء ولم يعين ذلك الشيء كان مخيرا بين الصلاة والصوم أو الصدقة أو غير ذلك من أنواع القرب.
فاما المعاهدة فهو قول الإنسان عاهدت الله تعالى ان كان كذا فعلى كذا ويعتقد (٢) مثل ذلك؟ فان قال ذلك أو اعتقد وحصل الذي عاهد عليه كان عليه الوفاء بذلك عند حصول ما ذكره.
وإذا قال انا محرم بحجة أو عمرة ان كان كذا وكذا كان ذلك لغوا ولم يثبت له حكم.
__________________
(١) في هامش نسخة ( ب ) زاد هنا تصحيحا « كان الوفاء بذلك واجبا عليه إذا حصل ذلك الشيء وكان هذا كقوله : ان كان كذا » ونحوه في نهاية الشيخ وحاصله انه إذا لم يتلفظ بنذره ولكنه نواه في اعتقاده كان ذلك بمنزلة القول فان كان نواه الله تعالى وجب الوفاء والا فهو أفضل.
(٢) الصواب « أو يعتقد » بقرينة ما بعده وما تقدم نحوه في النذر