وإذا نذر صدقة بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه؟ ولم يجز له العدول عنه الى غيره؟! فان عدل الى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه الذي عينه.
وإذا نذر صلاة معينة تطوعا في وقت معين كان عليه الوفاء بذلك في الوقت الذي عينه مسافرا كان أو حاضرا.
وإذا نذر الحج ان رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل ان يحج للولد (١) أو غيره عنه من صلب ماله.
وإذا نذر ولم يعين شيئا ، كان مخيرا بين صلاة ركعتين وبين صوم يوم واحد أو صدقة بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر؟
وإذا نذر في طاعة الصدقة بجميع ما يملكه كان عليه الوفاء بذلك ، فان خاف المضرة بخروجه من جميع ما يملكه قوم ذلك على نفسه وتصدق به شيئا بعد شيء ويثبت ما يتصدق به الى ان يعلم الوفاء بذلك؟ فاذا علم برأت ذمته مما كان نذره. وإذا كان له عبد فنذر ان لا يبيعه ابدا ، لم يجز له بيعه احتاج الى ذلك أو لم يحتج اليه.
وإذا نذر الإحرام بحجة أو عمرة من مكان معين ، وجب عليه الوفاء بذلك وان كان المكان الذي عينه لا حرامه دون الميقات.
وإذا نذر الحج ولم يكن له مال له يحج به ، ثم حج من غيره ، كانت حجته مجزية عن ذلك الغير ، وعليه الحج إذا تمكن منه؟! وقد ذكر (٢) ان ذلك يجزأه
__________________
(١) الظاهر ان الصواب « ومات قبل ان يحج وجب ان يحج بالولد أو غيره عنه من صلب ماله » كما في نسخة ( ب ) وهامشها تصحيحا ونحوه في النهاية والمذكور في النص الذي هو مدرك هذا الفرع « انه : نذر ان رزق ولدا ان يحج به أو يحج عنه » فراجع الوسائل الباب ١٦ من كتاب النذر ونحوه في الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الا ان فيه انه يحج عنه من ثلثه
(٢) ذكره الشيخ في النهاية لظاهر النص كما في الوسائل الباب ٢١ من كتاب النذر.