عن حجة النذر ، والصحيح ما ذكرناه.
وإذا نذر نذرا وعجز عن الوفاء به لم يكن عليه شيء؟ وإذا كانت المرأة صائمة صوم نذر فحاضت فيه كان عليها ان تفطر ثم تقضى ذلك ولا شيء عليها بعد القضاء.
واما ما لا يجب الوفاء به من النذر فهو ان ينذر انه متى فعل شيئا من القبيح كان عليه كذا شكرا لله تعالى : ثم فعل ذلك القبيح لم يجب عليه الوفاء بذلك؟ لأنه نذر في معصية وقد ذكرنا فيما تقدم : ان النذر لا ينعقد على معصية.
وإذا نذر انه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كذا؟ وكذا : فليفعل الواجب أو الندب ولا شيء عليه (١).
وإذا نذر انه ان فعل واجبا أو ندبا أو ربح في تجارة أو برء من مرضه ان برء مريض له أو تخلص من ظلم ظالم أو قدم من سفر وما أشبه ذلك فعل قبيحا ، مثل ان يقتل مؤمنا أو يترك واجبا أو يغصب مالا لغيره أو يفجر بامرأة أو ما جرى هذا المجرى كان عليه ان يترك ولا كفارة عليه.
واما المعاهدة : فإن الإنسان إذا عاهد الله تعالى : على ان يفعل (٢) ما الاولى ان يفعله في دينه أو دنياه أو لا يفعل ما الاولى ان يفعله ، فليفعل ما الاولى فعله ويترك ما الاولى تركه ولا كفارة.
وإذا عاهد الله : تعالى على ان لا يفعل قبيحا ولا يترك واجبا أو ندبا وفعل القبيح أو ترك الواجب أو الندب كان عليه الكفارة.
__________________
(١) تقدم في ذكر ما يجب الوفاء انه إذا نذر انه متى فعل واجبا أو مندوبا كان عليه كذا وكذا يجب الوفاء به إذا فعله والمراد بهذا النذر ترغيب نفسه على فعل الطاعة وهو عبادة واما في هذه المسئلة فالمراد به زجر نفسه عنه معصية.
(٢) الصواب كما في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا « على ان يفعل واجبا أو ما يكون به طائعا فعليه الوفاء به فان لم يفعل كان عليه الكفارة وإذا عاهد الله سبحانه على ان يفعل ما الاولى ان لا يفعله في دينه أو دنياه » ونحوه في نهاية الشيخ.