« كتاب الكفارات »
الكفارات على ضروب : منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود (١) ومنها : كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
ومنها كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان. ومنها كفارة قتل العمد ومنها كفارة قتل الخطاء ومنها كفارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض ، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين؟ومنها : كفارة من تزوج امرأة وهي في العدة؟ ومنها : كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة حتى صار نصف الليل ومنها كفارة من ترك صلاة الكسوف؟ ومنها : كفارة النظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيام ومنها : كفارة من شق ثوبه في موت ولده أو أخيه؟ومنها كفارة لطم المرية وجهها في مصاب أو خدشة أو جزها لشعرها في ذلك.
ومنها : كفارة قتل السيد مملوكه أو كفارة ضربه له بما يزيده على الحد.
« باب كفارة اليمين »
كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؟ وهذه الكفارات واجبة على وجه التخيير دون الترتيب ، والحانث مخير في أي شيء منها فعل كان مجزيا
وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي ان يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك ذكرا كان : أو أنثى : صغيرا كان : أو كبيرا؟ ولا يجوز له عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره؟ ولا يجوز له أيضا ان يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته.
__________________
(١) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « ومنها كفارة الظهار ومنها كفارة الإيلاء »