الحنث لم يكن ذلك مجزيا له ووجب عليه إعادتها بعد الحنث؟ وإذا وجبت عليه الكفارة لم يجز له صرفها الا الى من لا يلزمه نفقته فاما من يلزمه نفقته فلا يجوز صرفها اليه.
واما الكفارة (١) إلى مسكين كان المستحب له ان لا يشترى ذلك منه؟
وإذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم ولا فرق في ذلك بين ان تكون الكفارة مخيرا فيها مثل كفارة اليمين وبين ان تكون مرتبة مثل كفارة الظهار والقتل.
وإذا أراد العبد هذا الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده ، فإن أراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه ، لأنه صوم لزمه باذنه؟ وان كان الحلف (٢) والحنث باذنه فليس له أيضا منعه منه.
وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه فإذا لزمه الصوم على ما ذكرناه وان اراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه ، وان لم يكن كذلك لم يكن ( لم يجز ـ خ ل ) له منعه منه.
وإذا أعتقه سيده بعد اليمين وقبل الحنث فهو في الكفارة كالحر ، لان المعتبر بحال وجوب الكفارة وحال الوجوب عقيب الحنث وذلك قد حصل وهو حر؟ وإذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا وحلف ثم حنث ، فان كان معسرا بما فيه من الحرية
__________________
(١) كذا في النسخ ولعل صوابها « وإذا أدى الكفارة »
(٢) الظاهر ان الصواب « وان كان الحلف بغير اذنه والحنث باذنه » كما في المبسوط قال : لان التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث ثم زاد عليه وان كان العقد اى الحلف والحنث معا بغير اذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغير اذنه انتهى قلت تقدم هنا في الايمان انه لا يمين للمملوك مع سيده كما ورد به النص الصحيح ومقتضاه بطلان حلفه بغير اذن السيد مطلقا فلا يتعلق به حنث ولا كفارة.