كان فرضه في الكفارة ، الصيام ، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق والإطعام والكسوة في ذلك ولا يصح منه فيه الصوم.
وإذا حلف إنسان لا ادخل هذه الدار ثم دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها حنث؟ولا فرق في ذلك بين ان يدخلها من الباب أو ينزل إليها من السطح ، فان كان سطحها محجرا ورقي عليه (١) لم يحنث وكذلك ان وقف على بدن ( برز ـ خ ل ) الحائط لم يحنث.
وإذا حلف لا أدخلنها فجلس في سفينة أو على شيء فحمله الماء فادخله إليها أو القى نفسه في الماء فحمله فادخله إليها حنث؟ لأنه دخلها باختياره ، وإذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان خارجا منها فابتدأ ودخلها حنث ولو كان فيها فاستدام المقام فيها لم يحنث.
وإذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من أدم أو شعر أو وبر أو طين أو مدر فان كان بدويا ودخل ذلك حنث سواء دخل بيوت البادية أو الحاضرة. وان كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث وان دخل بيوت البادية (٢) وكان يعرفها حنث وان لم يعرفها لم يحنث.
وإذا حلف ان لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه (٣) حنث لأنه لا يقطع (٤) على انه لم يأكل من طعام زيد
__________________
(١) ظاهره انه إذا لم يكن السطح محجرا ورقى عليه يحنث والظاهر عدم الفرق لعدم صدق دخول الدار به على كل حال كما في المبسوط
(٢) في نسخة ( ب ) هنا بعد البادية « أو الحاضرة » وفي نسخة الأصل كذلك لكن عليه علامة زيادة هذه الكلمة وهو الصواب لان بيوت الحاضرة هي بيوت البلدان
(٣) اى نصفه مثلا فما دونه
(٤) الاعتبار في تحقق الحنث بالقطع على الأكل منه لا بعدم القطع على انه لم يأكل منه كما يأتي قريبا في أكل الثمرة.