« باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض »
إذا وطأ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا ، وان وطأها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار ، وان وطأها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك.
واما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد.
« باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين »
كفارة من عجز عن ذلك ، صوم ثمانية عشر يوما ، فان لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فان لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شيء بعد ذلك.
« باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها »
كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد ان يفارقها. (١)
« باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة »
إذا نام الإنسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي يصبح من تلك الليلة فيه.
« باب كفارة من ترك صلاة الكسوف »
كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك؟! وهذه الكفارة انما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص.
__________________
(١) ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية لكن المذكور في النص تزوج امرأة ولها زوج وفيه أيضا ان هذا إذا لم ترفع القضية الى الامام أي الحاكم والله العالم.