« باب كفارة من نظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيام »
كفارة النظر الى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال ، وهذه الكفارة إنما تفعل إذا مضى الإنسان إلى المصلوب متعمدا وقاصدا الى ذلك وقد مضى له مصلوبا ثلاثة أيام ، فإن نظر اليه على خلاف ما ذكرناه لم يكن عليه شيء.
« باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته »
هذه الكفارة هي كفارة يمين ، فان شق ذلك في موت والد أو والدة أو أخ وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء.
« باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها لشعرها في ذلك »
الكفارة على هذا الفعل هي كفارة يمين وليس يلزم الا بشرط : وهو ان تلطم المرأة وجهها في مصاب وتخدشه حتى تدميه ، فان لم ينته الى هذا الحد فلا كفارة عليها.
فان جزت شعرها في ذلك ، كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين.
« باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الحد »
كفارة هذا القاتل لمملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك (١) وعليه مع ذلك التوبة فاما كفارة ضربه له فوق الحد فهي عتقه له إذا فعل ذلك.
__________________
(١) ظاهره ما إذا قتله عمدا أو أعم منه ومن الخطاء لكن الظاهر من بعض النصوص كما في الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الكفارات أنه في العمد يجب الجمع بين هذه الخصال كقتل غير العبد وهو الظاهر من المصنف أيضا فيما يأتي من القصاص