« باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات »
إذا وجب على المكفر صيام شهرين متتابعين في شيء من الكفارات فصام الشهر الأول ومن الشهر الثاني ، شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا (١) وجاز له ان يبنى على ذلك ويتمم الشهر وان كان صام الأول ولم يصم من الثاني شيئا وأفطر ، كان عليه استئناف الصوم من اوله؟! وكذلك : يجب عليه إذا أفطر في بعض أيام الشهر الأول وان أفطر قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا (٢) لعلة كان له ان يبنى على ما مضى
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل الى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع الى العتق؟ فان رجع الى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل.
فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج الى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه.
__________________
(١) ظاهره من الخطاء هنا الإثم لكن يظهر من بعض نصوصه عدمه قال في الشرائع وهل يأثم مع الإفطار فيه تردد أشبهه عدم الإثم.
(٢) الظاهر ان مراده أعم مما إذا صام الأول كله أو بعضه وذلك لإطلاق النصوص والتصريح بالثاني في بعضها كما في الوسائل الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.