استعمال اليسير منه للشفاء من الأمراض ، وكل عجين عجن بماء نجس وكل خبز يخبز من ذلك العجين ، وبيض ولبن ما لا يحل أكل لحمه ، وكل ما استوى طرفاه من البيض (١).
واما المكروه من ذلك : فهو كل طعام باشره جنب أو حائض إذا كانا ممن لا يؤمن منه بعد ( ترك ـ خ ل ) التحفظ من النجاسة وكل ما أكل الفجار ( الفار ـ خ ل ) منه وأكل البصل والثوم مطبوخا ونيا لمن يريد دخول المساجد ، وكل بيض يوجد في بطن ميتة كان يجوز أكل لحمها ، وكل لبن يوجد في ضرعها وحرير البقل (٢) وطعام اللحاط ( الفجأة ـ خ ل ) وكل طعام لم يدع الإنسان اليه (٣) وطعام الولائم القبائح (٤) والخبز المقطع بالسكين.
واما المباح فضربان : حبوب وغير حبوب وجميعها هو كل ما عدا ما ذكرناه من محرم ومكروه.
« باب الأشربة »
هي على ثلاثة أضرب : محرم ، ومكروه ، ومباح ، فالمحرم هو الخمر بعينها
__________________
(١) أي إذا كان مشتبها انه من الطير الحلال أو الحرام كما في غيره من كتب الأصحاب.
(٢) هذا وما بعده وما بعد كلمة الولائم لم اعرف ضبطها ومعناها ولم يكن مجال واسع للمراجعة التامة.
(٣) تقدم في الاخبار النبوية في أول كتاب الأطعمة ان هذا شعلة من النار ونحوه في اخبار الإمامية كما في الوسائل الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة وهما نصان في الحرمة مضافا الى المنع عن التصرف في مال الغير بغير اذنه فلعل مراد المصنف هنا ما إذا أحرز رضا صاحبه بشاهد الحال كالصديق حيث تضمنت الآية بجواز الأكل من بيته لكنه قد لا يخلو من مذلة واستخفاف كما ورد انه ينبغي للمؤمن ان لا يخرج من بيته حتى يطعم فإنه اعزله الوسائل الباب ٦٢ من آداب المائدة.
(٤) في بعض النسخ : السابح وفي بعضها : النتاج.