والمسكر من كل شراب وان اختلفت ضروبه وأنواعه ، من عنب كان أو زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو غير ذلك.
والفقاع وكل مائع من النجاسات مثل الأبوال وغيرها ، وكل ما كان من المائعات الطاهرة فنجس ببعض النجاسات ، والشرب فيما لا يجوز الأكل منه من أواني الذهب والفضة وغيرهما وقد تقدم ذكر ذلك والعامرة ( والمعاقرة ـ خ ل ) (١) بما كان من الأشربة الحلال مثل الماء وشرب الجلاب والورد وما أشبه ذلك من الأشربة الحلال.
واما المكروه فهو شرب الماء في الليل قائماً والعب والنهل في نفس واحد والشرب من كسر الكوز ومما يلي اذنه ، والشرب في حال الاتكاء وشرب الماء المالح وشرب المياه الكبريتية والماء الآجن وكل ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بغير نجاسة واما المباح فهو كل ما عدا ما ذكرناه.
« باب ما يتعلق بذلك »
إذا كانت قدر على نار وهي تغلي فوقع فيها خمر وكان قليلا فإنه يهراق ما فيها ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك وان كان كثيرا فإنه يهراق ما فيها ولا يؤكل شيء منه والأحوط في الوجهين جميعا ان لا يؤكل من ذلك شيء على وجه.
فان وقع فيها دم ، وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد ان تغلي (٢) وان
__________________
(١) كان الصواب هو المعاقرة كما في نسخة الكافي لأبي الصلاح الحلبي المطبوعة جديدا ولم أجد ذلك في غيره من كتب الأصحاب فلعلها من العقار بالعين المضمومة والقاف بمعنى الخمر فالمراد شرب الحلال تشبها بشربها كان يظهر نشاط السكر ولعله لذا حكى الشهيد رحمهالله في قواعده عن بعض الأصحاب انه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما ويحتمل أيضا كون المراد المغالبة ففي لسان العرب : معاقرة الشراب مغالبته يقول انا أقوى على شربه فيغالبه فيغلبه.
(٢) الظاهر ان الصواب « بعد ان يغسل » كما تقدم آنفا