والاصطياد وأكل ما يصيد ويقتل إذا كان كلبا معلما. (١)
والصيد ضربان : صيد البر؟ وصيد البحر؟ فاما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب أولها : حلال اكله على كل حال ، وثانيها : محرم ، وثالثها : مكروه ، فاما الحلال اكله على كل حال فهو كل صيد أخذ بشبكة أو حبالات أو ما أشبه ذلك من آلات الصيد وأدركت ذكاته ، وكل صيد أخذه كلب معلم أو غير معلم أو فهد وكان المرسل له قد سمى الله تعالى (٢) عند إرساله وأدركت ذكاته.
وكل ما قتله كلب معلم وان لم يدرك ذكاته إذا كان المرسل له قد سمى الله تعالى عند إرساله ، وكلما أخذه أيضا كلب معلم سمى المرسل له عند إرساله (٣) فأكل منه وكان ذلك منه شاذا وهو غير معتاد لا كل الصيد.
وكل ما اشترك في قتله من الكلاب المعلمة اثنان أو أكثر ولم يدرك ذكاته إذا كان صاحب كل كلب منها قد سمى عند إرساله ، وكل صيد ضرب بالسيف أو طعن برمح فقتله بذلك الضارب له أو الطاعن وكان قد سمى عند ضربه أو طعنة ، وكذلك ان ضربه أو طعنة فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم فان تحرك أحدهما وخرج منه دم دون الأخر فالمتحرك هو الحلال اكله دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم وكل صيد انقطعت ( قطعت ـ خ ل ) منه قطعة وأدركت ذكاة الباقي منه وكل ما اصابه سهم وان كان الرامي قصد غيره إذا سمى عند الرمي بسهم وكل صيد أخذ وتناهبه جماعة
__________________
(١) لفظة الجوارح في الآية عامة لكل ما يصيد فإنها من الجرح بمعنى الكسب لكن خصصها فقهاء الإمامية بالكلب لقوله تعالى ( مُكَلِّبِينَ ) كما في نصوص أئمتهم عليهمالسلام
(٢) ظاهر المصنف هنا وفيما يأتي قريبا في آخر ذكر المحللات وفي ذكر المحرمات اعتبار التسمية في إرسال غير الكلب المعلم مضافا الى إدراك الذكاة والتسمية عندها ووجهه غير ظاهر ولم أجد نقله عن أحد.
(٣) من قوله : وكلما أخذه إلى هنا موجود في نسخة الأصل فقط وهو انسب بما بعده وقوله : وكان ذلك منه شاذا يعني إنما يحل الباقي منه إذا لم يكن معتادا للأكل فأكل منه نادرا كما يأتي أيضا.