ما لم يسم الصائد له عنده ، والمارماهي والزهو والزمار والكنعت والربيثا والطمر والايلامى والطيراني.
« باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة
والبيض والجلود »
لا يجوز ان يتولى الذبح الا من كان مسلما من أهل الحق فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته وكذلك : ان تولاها من أهل الحق من تعمد ترك التسمية عند الذبح لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته الا ان يكون في حال تقية.
وإذا أحسن الصبي أو المرأة الذبح وقويا عليه جاز أكل ذبيحتهما ، فان لم يحسناه لم يؤكل ذبيحتهما؟! والتسمية واجبة في الذبح فمن تعمد تركها كما ذكرناه لم يؤكل ذبيحته فإن أخل بها ناسيا جاز أكل ذبيحته وكيفية التسمية أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر؟ ويجوز ان يقتصر على التسمية والأول أفضل.
واستقبال القبلة بالذبيحة أيضا واجب؟ فمن تعمد ترك ذلك لم يؤكل ذبيحته؟فان تركها ناسيا لم يكن بها بأس؟ والذباحة لا يجوز الا بالحديد ، فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز ان يذبح بشيء له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب؟ والحديد أفضل واولى من جميع ذلك.
وذكاة ما يريد الإنسان ذكاته ( ذبحه خ ل ) لا يجوز إلا في الحلق ، فان ذبح في غير الحلق كان ذلك حراما ولم يؤكل ذبيحته؟ فان كان في حال لا يقدر فيها على ذبح ما يريد ذبحه مثل ان يكون عنده ثور قد استعصى عليه أو وقع في بئر أو ما أشبه ذلك أو جاموس قد ند وحمى نفسه من الوصول اليه ، جاز ان يذبح في غير الحلق ويؤخذ الثور والجاموس بالسيوف والحراب فاذا الحق وفيه حياة زكى على كل حال