« باب أقسام القتل »
« وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك »
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد.
فاما العمد المحض : فان يكون القاتل عامدا في قتل المقتول ، بآلة تقتل غالبا مثل السكين والسيف ، والحجر الثقيل ، واللت (١) ، وما أشبه ذلك ، عامدا في قصده وهو ان يقصد بذلك قتله. فاذا كان عامدا في قصده ، عامدا في فعله ، كان القتل عمدا محضا.
واما الخطاء المحض ، فهو القتل الذي لا يشبه شيئا من العمد بان يكون مخطئا في فعله ، مخطئا في قصده ، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا ، فقد أخطأ في الأمرين جميعا.
واما ما يشبه العمد ، وهو عمد الخطاء ، فهو ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، فاما عمدة في فعله فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا ، مثل عصا الخفيفة ، والسوط ، وما أشبه ذلك ، واما الخطاء فإنه يكون قصده تأديبه وتعليمه وزجره فيموت بذلك. فهو عامد في فعله ، مخطىء في قصده.
فاما القتل العمد ، ففيه القود ، أو الدية ، وقبول الدية اولى عن الهاشمي (٢)
__________________
(١) باللام المفتوحة والتاء المثناة : القدوم والفاس العظيمة وهي فارسية ( أقرب الموارد )
(٢) كذا في الأصل وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا وظاهره اختصاص أولوية قبول الدية بما إذا كان القاتل هاشميا وظاهر قوله تعالى « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » ، عدم الاختصاص للتعبير فيه بالعفو المرغوب اليه وبالأخ الظاهر في ان عفوه لأجل اقتضاء الاخوة ولعل مراد المصنف انه في الهاشمي آكد لتأكد احترامهم وفضل صلتهم والإحسان إلى مسيئهم بقرابتهم من رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلى كل لم أر لذلك تعرضا فيما راجعته عاجلا من بعض كتب الأصحاب كما ان بعض نسخ المتن خال عن ذكر الهاشمي.