« واما الدية فينقسم بانقسام القتل »
فدية العمد المحض : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ، الف دينار جياد. وان كان من أصحاب الفضة ، فعشرة آلاف درهم جياد. وان كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة. قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير. أو ماتا مسنة من البقر ، ان كان من أصحاب البقر. قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير. أو ألف شاة ، ان كان من أصحاب الغنم. قيمة كل واحد منها دينار واحد. أو مأتا حلة ، ان كان من أصحاب البز (١) قيمة كل حلة خمسة دنانير.
فهذه دية الحر المسلم ، صغيرا كان أو كبيرا ، ودية المرأة الحرة المسلمة ، النصف من ذلك ، صغيرة كانت أو كبيرة. فأما غير من ذكرناه من العبد ، والذمي وغيرهما فسيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى.
ودية العمد تجب في مال القاتل ، دون غيره من جميع الناس ، فان لم يكن له مال ، لم يكن لأولياء الدم الا نفسه ، فاما ان يقيدوا بصاحبهم ، واما ان يعفوا عنه ، أو ينظروه حتى يوسع الله تعالى عليه فان تبرع إنسان عنه بالدية ، كان جائزا.
وان هرب القاتل ولم يقدر عليه حتى مات ، وكان له مال. أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه المستحقين لميراث ديته ، ولا يجوز ان يؤخذ هؤلاء بالدية مع وجود القاتل.
وقاتل العمد تجب عليه التوبة ، وليس يصح منه الا بعد ان يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، ويعترف بالقتل فان شاءوا بعد ذلك أقادوه بصاحبهم ، وان شاءوا عفوا عنه ، وقبلوا منه الدية ، أو صالحوه على ما يرضون. فان لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة ، الكفارة وهي. عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا على الجمع.
واما دية قتل الخطاء فواجبة على عاقلة القاتل ، الذين يرثون ديته ، ولا يجب
__________________
(١) بالباء الموحدة وتشديد الزاء المعجمة : الثياب (القاموس)