على من لا يرثها شيء. وذكر بعض أصحابنا (١) ان لهذه العاقلة الرجوع بها على مال القاتل ان كان له مال ، فان لم يكن له مال لم يكن لهم عليه شيء ، وان كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال القاتل فاذا لم يكن للقاتل خطئا مال ، ولا عاقلة ، ولا ضامن جريرة من مولى نعمة ، أو مولى تضمن جريرة ، كانت الدية على بيت المال.
ولا يجب على العاقلة من دية الخطاء الا ما قامت البينة به ، فاما ما يقر القاتل به أو يصالح عليه ، فليس عليهم منه شيء.
واما الدية في قتل الخطاء ، فهي ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مأة من الإبل. عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة. وروى (٢) ان فيها خمسة وعشرين بنت مخاض ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين جذعة ، أو مأتان من البقر ، ألف شاة ، أو مأتا حلة ، كما سلف ذكره في قتل العمد.
ودية العمد تستأدى في سنة واحدة ، ودية الخطاء ، تستأدى في ثلاث سنين.
ودية قتل الخطاء شبيه العمد تجب على القاتل في ماله ، فان لم يكن له مال استسعى فيها ، أو يبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه ، فان هرب القاتل أو مات وكان له من الأولياء من يرث ديته ، أخذت منه ، فان لم يكن منهم أحد حيا ، كانت واجبة في بيت مال المسلمين.
والدية في ذلك مغلظة (٣) ، ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مأة من
__________________
(١) المفيد في المقنعة : قال وترجع العاقلة على القاتل فان كان له مال أخذت منه ما أدت عنه وان لم يكن له مال فلا شيء لها عليه.
(٢) الوسائل الباب ١ و ٢ من ديات النفس
(٣) اى من حيث أسنان الإبل وأوصافها فإنها أعلى مما مر في الخطاء المحض ومن حيث الأداء فإنه في سنة واحدة كالعمد