الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون خلفة (١) كلها يتمخض من أولادها ، أو مائتان من البقر « أثلاثا أيضا » أو ألف شاة مثل ذلك ، أو مأتا حلة. وقد ذكر بعض أصحابنا (٢) ان هذه الدية تستأدى في سنتين.
ويجب على قاتل الخطاء محضا كان أو شبيه العمد ، الكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك أيضا يتصدق بما يتمكن منه ، أو صيام ( صام ـ خ ل ) ما يقدر على صيامه.
وإذا قتل الابن أباه عمدا ، قتل به ، وان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته ، وليس له (٣) منها شيء.
وإذا قتل الأب ابنه عمدا ، لم يقتل به ، وكان عليه الدية في ماله ، ويكون الدية لورثته خاصة ، فان لم يكن وارث غير أبيه القاتل ، كانت الدية لبيت المال. وان كان قتله خطأ محضا ، كانت الدية على عاقلته ، يأخذها الورثة منهم ، وليس للقاتل منها شيء ، فان لم يكن له وارث إلا أبوه القاتل وحده ، فإنه لا دية على العاقلة ، فيسقط هاهنا على كل حال.
واما ان كان قتله خطأ شبيه العمد ، فإن الدية تكون في ماله خاصة وتكون
__________________
(١) بفتح الخاء وكسر اللام الى الحامل كما هو المعروف من معناه وذكر في المبسوط انه قيل هي التي يتبعها ولدها وظاهر المصنف هو الأول وان قوله يتمخض من أولادها تفسير لها اى تحمل بالأولاد حيث انه يقال للإبل الحامل أو الحوامل مخاض مضافا الى وصفها بطروقة الفحل في بعض النصوص
(٢) المفيد رحمهالله في المقنعة
(٣) أي لا يرث الابن من هذه الدية وفي نسخة ( ب ) « وليس عليه » وكأنه خطأ.