لورثته خاصة ، وليس للقاتل منها شيء ، فان لم يكن له وارث إلا الأب القاتل وحده ، كانت الدية عليه لبيت المال.
وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولى ، كان الامام عليهالسلام ولى دمه. ان أراد أقاد القاتل بالمقتول. وان أراد أخذ منه الدية ، فجعلها في بيت المال ، وليس له العفو عنه على حال ، لان ديته لبيت المال كما ان ديته عليه (١) فاذا قتل خطأ أو شبيه العمد ، ولم يكن له أحد ، كان للإمام عليهالسلام أخذ ديته ، وليس له غير ذلك.
وإذا اعفى ولى الدم عن الدم ، لم يكن له المطالبة بعد ذلك به. فان قتل القاتل بعد ذلك كان ظالما ، وكذلك ان قبل الدية ثم قتله بعد ذلك عمدا كان ظالما له ووجب القود عليه.
وإذا تكافأت دماء اثنين واستوت حرمتهما ، جاز قتل أحدهما بالآخر ، فيقتل الحر بالحر ، والحرة بالحرة ، والحرة بالحر ، والحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية. ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ، والعبد بالأمة (٢) ، والنصراني باليهودي ، واليهودي بالنصراني ، والمجوسي بالنصراني واليهودي ، والنصراني أو اليهودي بالمجوسي. والشرك كله ملة واحدة.
__________________
(١) يعني لو كان جنى في حياته ولم يكن له عاقلة ولا مال كان ما وجب عليه من الدية على بيت المال كما مر وقد ورد ذلك في النص تعليلا لعدم جواز العفو المذكور والظاهر ان المراد بالإمام هنا وفي سائر أبواب الحدود ونحوها المذكور في النصوص وكلمات الفقهاء ليس هو الامام المعصوم من أوصياء الرسول عليهم الصلاة والسلام بل السلطان الوالي لأمور المسلمين المسمى بالحكومة في العرف الحاضر وان كانوا متغلبين وهذا ظاهر من النصوص الواردة في بيان الوظيفة لهم في هذه الأمور كما ذكرناه في كتاب احياء الموات والا لم يكن لذكر الخلاف هنا عن ابن إدريس وغيره في أمثاله وجه
(٢) ظاهره عدم وجوب رد فاضل القيمة كما عن غيره وفيه خلاف