أسلم ، وسرت الجناية إلى نفسه وهو مسلم ، فمات. أو قطع حر يد عبد ، ثم أعتق العبد ، وسرت الجناية إلى نفسه ، سواء في انه لا قود في ذلك ، لان التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع وكان موجودا في وقت السراية ، لم يثبت القود في القطع ولا السراية. فإذا كان كذلك ، ولم يلزم فيما ذكرناه قود ، كان فيه الدية ، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ، كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار. يدل على ما ذكرناه انه لو قطع يدي مسلم ورجليه ، كان فيه ديتان ، فان سرى ذلك الى نفسه كان فيه دية واحدة. ولو قطع إصبعا واحدة كان فيه عشر الدية ، فإن صارت نفسا. كان فيه الدية ، اعتبارا بحال الاستقرار ، كما قدمناه.
وإذا قطع يد مرتد ، ثم أسلم ومات ، أو حربي فأسلم ثم مات ، وكان القطع في حال كفره ، والسراية في حال إسلامه ، لم يجب هاهنا قود ، لما تقدم ذكره ، فالدية لا تجب هاهنا ، لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة ، لم تكن سرايتها مضمونة.
وإذا رمى مسلم عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم اصابه السهم فقتله. ( أو نصرانيا ، فأسلم ، ثم اصابه السهم فقتله. أو مرتدا ، فأسلم ، ثم اصابه السهم فقتله ) (١) لم يجب في شيء من ذلك قود ، لما تقدم ذكره ، ولان الاعتبار بالقصد الى تناول نفس مكافئة حين الجناية ، وحين الجناية هو الإرسال للسهم فالتكافؤ غير موجود حينئذ ، فلا قصاص في ذلك ، وفيه دية مسلم ، لأن الإصابة حصلت وهو محقون الدية (٢) ، فكان مضمونا بالدية.
فإن رمى حربيا بسهم ، فأسلم ، ثم اصابه السهم فقتله ، لم يكن عليه قود ، وعليه الدية ، وليس بينه وبين ذلك في المرتد فرق ، لأن الإصابة صادفته وهو محقون الدم ، فكان عليه لذلك الدية.
وإذا قطع المسلم يد مسلم ، وارتد المقطوع وسرت الجناية إلى نفسه فمات ،
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا.
(٢) لعل الصواب « محقون الدم » كما في الفرع التالي.