يتقاسمونه بينهم بالسوية.
وإذا قتل اثنان واحدا بسيفين أو ضربتين مختلفين ، فيكون القتل حادثا عن ضربهما ، كان الحكم فيهما ما تقدم سواء. فان كان قتلهما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك اثنان في قتل إنسان ، فقتله واحد منهما ، وأمسكه الأخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك في السجن حتى يموت ، ويضرب في كل سنة خمسين سوطا وان كان معهما من ينظر إليهما سملت عيناه.
فان قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا ، فان قتله منهن أكثر منهما ، كان لولي الدم قتلهن كلهن ، ويؤدى ما يفضل عن دية صاحبه ، إلى أوليائهن يقتسمونه بينهن بالحصص. فان كان قتلهن له خطأ كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء الدم قتلهما جميعا ، ويردوا إلى أولياء الرجل نصف ديته. ( فان اختاروا قتل المرأة ، كان لهم ذلك ، ويأخذون نصف الدية. وان اختاروا قتل الرجل ، كان لهم ذلك ، وترد المرأة على أولياء الرجل نصف ديتها ) (١) فإن أراد أولياء الدم الدية ، كان نصفها على الرجل ، ونصفها على المرأة وإذا كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين بالسوية.
وإذا قتل رجل حر ومملوك رجلا حرا عمدا ، (٢) كان أولياء المقتول مخيرين
__________________
(١) ما بين القوسين من زيادات هامش نسخة ( ب ) تصحيحا
(٢) هذا الفرع ذكرهما الشيخان في المقنعة والنهاية كذلك ولعله كان منصوصا عند هما كما هو المعمول به غالبا في الكتابين والا فظاهره خلاف القاعدة المسلمة بل استغربه في جواهر الكلام ويمكن تأويله بأن المراد بقتل الحر القاتل ما إذا دفع الى ورثته نصف ديته ولم يذكره تعويلا على ما ذكره كما مر نظيره وان المراد بأداء ثمن المملوك الى سيده أداء مقدار يخصه منه وهو نصفه أو ما زاد على نصف دية المقتول وان المراد بأداء سيد المملوك نصف الدية إلى ورثته ، أدائه إلى ورثة المقتول لا الحر القاتل على ما يظهر منه بدءا