وإذا رهن إنسان شيئا ، ثم خرس، فان كان يحسن الإشارة أو الكتابة فأشار ، أو كتب بالإذن في القبض ، كان جائزا ، وقام ذلك منه مقام الكلام ، وان كان لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر الى رضاه وكان على وليه تسليمه إليه لأنه بالعقد قد وجب ذلك الرهن.
وإذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه، فقد لزم بغير خلاف (١) ولم يجز للراهن فسخه ، لما قدمناه من أنه وثيقة المرتهن على الراهن فلا يجوز له إسقاطه ويجوز للمرتهن إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه ، ولا حق للراهن فيه ، فاذا كان كذلك وأسقطه أو فسخه بان يقول : « فسخت الرهن ، أو أبطلته ، أو أقلته فيه ، أو ما جرى مجرى ذلك » كان جائزا ، فإن أبرأه من الدين ، أو افترقا (٢) سقط الدين وبطل الرهن ، لأنه يتبع الدين فاذا سقط الدين سقط الرهن.
فإن أبرأه من بعض الدين ، أو قضاه بعضه ، لم ينفك الرهن ، فكان باقيا بحاله الى ان لا يبقى من الدين شيء ، لأنه وثيقة المرتهن على جميع ماله من الدين (٣) الى ان لا يبقى منه قليل ولا كثير.
__________________
عطفا على ما قبله ، فحاصله ان الجنون والإغماء أيضا لا يوجب منع المرتهن عن القبض إذا اذن له فيه لثبوت حقه بذلك ، فلا ينافي هذا ما يأتي في مسئلة الخرس ، ثم انه يمكن ان يقال إذا وجب الإقباض على الراهن ، فإنما هو الحق المرتهن فلا وجه لاشتراط قبضه باذنه ولذا أورد في المختلف على الشيخ بان ما ذكره في مسألة الخرس مناف لما ذكر قبله.
(١) الظاهر ان مراده ان اللزوم بعد القبض إجماعي ، فلا ينافيه ما تقدم من اللزوم قبله أيضا على مختاره ، كما يظهر ذلك من المبسوط.
(٢) لعل الصواب « وافترقا » كما في نسخة ( ب ) فلعل بناء المصنف على اشتراط الافتراق في لزوم الإبراء كما في البيع ، ويحتمل ان يكون « أو اقتضاه » أو نحو ذلك ، ويؤيده العبارة التالية وانه في المبسوط « أو استوفاه ».
(٣) فيه ان الظاهر انه وثيقة عليه بنحو المقابلة كالمعاوضة ، فإذا سقط بعضه ينفك من الرهن بنسبته.