وان اختاروا الدية ، (١) كان لهم عن كل مقتول دية كاملة. وان كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته ديات الجميع على كمالها.
وإذا قتل رجل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء أو امرأتين ونساء ، كان الحكم فيه وفيهم مثل ما تقدم.
وإذا اشترك قوم في قتل إنسان ، فطلب منهم أولياء الدم الدية ، وأخذوها منهم كان على كل واحد منهم الكفارة ـ وقد سلف ذكر ذلك ـ رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنه لا يجب عليه أكثر من صوم شهرين ، فاما العتق أو الطعام ، فان ذلك لا يلزمه منه شيء.
باب القصاص والشجاج
وما يلحق بذلك
قد تقدم القول فيما تعلق بالنفس من القصاص ، فاما دون النفس ، فنحن نذكر منه جملة مقنعة ، بمشيئة الله :
قال الله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ) (٢) الاية. ففصل الأعضاء ـ كما ترى ـ ثم عم بالقول الجميع ، فقال : والجروح قصاص (٣)
ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة ، وليس يصح الا بشروط وهي : التساوي في الحرية ، بأن يكون المقتص والمقتص منه حرين مسلمين ، أو يكون المجني عليه أكمل.
__________________
(١) ظاهر المصنف في هذه الفروع ان اختيار القصاص أو الدية في العمد لولي المقتول فلو اختار الدية وجبت على القاتل والمشهور كما قيل ان الواجب أولا هو القصاص الا ان يصالح عنه الولي بالدية ويقبلها القاتل فراجع جواهر الكلام بحث الاستيفاء من القصاص.
(٢) المائدة ـ ٤٥
(٣) المائدة ـ ٤٥