وان يحصل ( يكون خ ل ) الاشتراك في الخاص ، يمين بيمين ، ويسار بيسار. لأنه لا يقطع يسار بيمين ، ولا يمين بيسار.
وان تكون السلامة حاصلة ، لأنه لا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.
فاما ما كان في الرأس والوجه من الجراح ، فليس يجب فيها القصاص الا بشرط وهو : التكافؤ في الحرية ، أو يكون المجني عليه أكمل.
وجملة القول من ذلك ، انا ننظر الى طول الشجة وعرضها ، فيعتبر بمساحة طولها وعرضها.
واما الأطراف ، فلا يعتبر فيها بكبر ولا صغر ، يؤخذ اليد السمينة بالهزيلة ، والغليظة بالرقيقة. ولا يعتبر في ذلك ، المساحة ، وانما يعتبر الاسم مع السلامة ، مع التكافؤ في الحرية ، كما قال تعالى ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها ، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) (١). فاعتبر الاسم فقط.
فاذا كان كذلك ، فالقصاص في الموضحة جائز بعد الاندمال ، لأنها ربما صارت نفسا ، وأول العمل في ذلك ، ان يجعل على موضع الشجة مقيسا من خيط أو عود ، فاذا علم قدرها ، حلق في مثل ذلك في الموضع بعينه من رأس الشجاج (٢) لان الشعر ان كان قائماً لا يؤمن ان يؤخذه أكثر من الحق ـ فإذا حلق الموضع ، جعل عليه المقياس ، وخط على الطرفين خطأ يكون مغيرا اما من سواد أو غيره ، حتى لا يزيد على مقدار الحق ، ثم يضبط المقتص منه ، لئلا يتحرك فيجني عليه بأكثر من ذلك ـ ويكون الزيادة هدرا ، لأنه هو الذي يجنى على نفسه ـ فاذا ضبط ، وضع الحديدة (٣) من عند
__________________
(١) المائدة ٤٥.
(٢) الظاهر ان صواب العبارة « حلق مثل ذلك الموضع بعينه من رأس الشاج » كما في المبسوط.
(٣) في متن نسخة ( ب ) ونسخة اخرى « الجريدة » والأول أصح وعلى كل فكان المراد بها ما أعد سابقا في المحاكم لمثل هذا القصاص كالسيف للقتل.