السمت محل الاقتصاص.
فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها ، فقد استوفى الحق ، وان زاد على ذلك ، وكان متعمدا ، فالزيادة موضحة يجب القود فيها ، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد. فاذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن (١) أخذ القصاص فيها من رأسه ، لأن محلها ما اندمل ، لكنه يصبر الى ان يندمل ، فاذا كان ذلك ، أخذ القصاص فيها في محل الاندمال. هذا إذا قال : عمدت. فان قال : أخطأت ، كان القول قوله ، لأنه الجاني ، فهو اعلم بحال الجناية ، فإذا حلف ، لزمه أرش الموضحة كاملة.
وإذا شجه دون الموضحة ، مثل ان شجه متلاحمة ، كان فيها القود.
فاما الأطراف :
فيجري القصاص فيها من المفاصل ، في اليدين ، والرجلين ، والعينين ، والأذنين ، والأنف ، والأسنان ، واللسان ، والذكر. للاية.
ويجب ذلك بشروط وهي :
الاتفاق في الحرية ، والسلامة ، والاشتراك في الاسم الخاص ـ يمين بيمين ، ويسار بيسار ـ ولا يعتبر القدر والمساحة ، بل تؤخذ اليد السمينة بالهزيلة ، والغليظة بالرقيقة. للاية.
وإذا كان كذلك ، وقطع يده من مفصل الكوع.(٢) فيقطع يده من المفصل المذكور بعينه ، ويكون المجني عليه مخيرا بين أخذ القصاص ، وبين العفو على مال ، فان عفى على مال. كان فيها نصف الدية ، خمسون من الإبل.
فإن قطع يده من بعض الذراع ، لم يكن فيها قصاص من بعض الذراع ، لان نصف
__________________
(١) لعل الصواب « لم يمكن ».
(٢) بضم الكاف وسكون الواو وهو هنا الزند.