الذراع ليس يمكن قطعه ، خوفا من إتلافه ، أو أخذ أكثر من الحق ، فيكون المجني عليه مخيرا بين العفو على مال ، وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع. وبين القصاص ، فيقتص اليد من الكوع ، ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.
فان قطع من مفصل المرفق ، فله القصاص من هذا المفصل بعينه ، والمجني عليه ، مخير بين العفو ويأخذ دية اليد ، خمسين من الإبل ، وحكومة في الساعد (١) وبين ان يقتص من المرفق. فان قال : انا اقتص من الكوع ، وآخذ من الذراع حكومة ، لم يجز له ذلك ، لأنه إذا أمكنه ان يستوفي حقه اجمع قودا ، لم يكن له استيفاء بعضه وأخذ حكومة فيما بقي. وهذا يفارق المسئلة المتقدمة ، حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع ، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا ، لان نصف الذراع لا ينفصل له.
وكذلك إذا قطع يده من مفصل المنكب ، على هذا التفصيل. فان خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره ، سأل أهل الخبرة عن ذلك ، فان قالوا : ان استيفاء ذلك يمكن قصاصا ، ولا يخاف عليه الجائفة (٢) ، ( استوفى قصاصا ، لان له حدا ينتهى اليه ، فإن قالوا : ليس يؤمن عليه الجائفة ) ، (٣) كان المجني عليه مخيرا بين العفو وأخذ دية اليد ـ خمسين من الإبل ـ وفيما يزيد على ذلك حكومة (٤) ، وبين ان يأخذه القصاص من المنكب ، وفيما يزيد عليه حكومة.
فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع ، كان المجني عليه مخيرا
__________________
(١) اى الذراع وهو بين مفصل الزند والمرفق.
(٢) بالجيم وهي الجراحة التي تخرق الى الجوف.
(٣) ما بين القوسين ليس في نسخة الأصل وانما هو في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا وهو الصواب كما في المبسوط.
(٤) الحكومة في هذه الموارد بمعنى الأرش بأن يفرض الحر المجني عليه عبدا فيقوم صحيحا وناقصا فيؤخذ ما بينهما من التفاوت.