هو الضوء ، فلا يجوز ان يأخذ معه عضوا آخر (١).
وإذا لطم غيره ، فذهب ضوء عينه ، لطم مثلها. فان ذهب بذلك ضوء عينه ، فقد استوفى القصاص ، وان لم يذهب الضوء ، استوفى بما يمكن استيفاء ذلك بمثله من حديدة قد احمى في النار (٢) ، أو كافور ، أو دواء يذر فيها.
فان لطم غيره ، وذهب ضوء عينه ، وابيضت وشخصت ، لطم مثلها ، فان ذهب الضوء وحصل البياض والشخوص فيها ، فقد استوفى الحق ، وان ذهب الضوء ، ولم يحصل البياض والشخوص ، وأمكن ان يعالج بما حصل به ذلك ، كان له فعله ، فان لم يتمكن ذلك لم يكن فيه شيء (٣).
وإذا ذهب شعر الرأس ، فلم يعد ، كان فيه الدية كاملة. وكذلك شعر اللحية فاما شعر الحاجبين ، فمضمون بنصف الدية ، وكذلك شعر أشفار العينين. وما عدا ذلك من الشعر ، ففيه حكومة.
وإذا جرح غيره ، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما ، وسرى ذلك الى نفسه ، ( فان كان اللحم الذي قطعه حيا ، كان على الجاني القود ، لأنه هلك من عمل بين أحدهما مضمون والأخر هدر ) (٤). فان كان اللحم المقطوع ميتا ، كان قطع هذا اللحم لا تأثير له ، لأنه لا سراية فيه ، وكان على الجاني ، القود.
__________________
(١) فيقتصر حينئذ على أخذ الدية لا محالة.
(٢) اى يقرب الحديدة المحماة الى العين من دون ان تمس بها وقد مر انه إذا لم يمكن ذلك لا يجوز له القصاص.
(٣) ظاهره نفى الدية والحكومة معا وأظهر منه عبارة المبسوط وهذا في الدية كذلك لعدم شيء مقدر في البياض والشخوص بنفسهما واما الحكومة فمقتضى جواز القصاص لهما بعد ذهاب الضوء من الجاني ثبوتها.
(٤) ما بين القوسين من زيادات هامش نسخة ( ب ) تصحيحا وكذا في المبسوط وفيه « من عمدين » مكان « من عمل بين » والظاهر ان قود الجارح انما هو إذا رد الى ورثته نصف ديته كما في الشرائع وذلك لأجل الاشتراك.