وإذا آجر المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره لم ينفسخ ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون إيجاره له ، أو إعارته قبل القبض ، أو بعده ، لأن استدامة القبض ليست شرطا فيه ، وان كان إعارته له وإيجاره غير جائز ، لأنه ليس للمرتهن التصرف فيه ، واجرة الرهن للراهن دون المرتهن :
وإذا استأجر شيئا ، وارتهن الرقبة ، (١) ثم آجره أو أعاره من الراهن ، أو اوصى (٢) بمنفعة عين من الأعيان ، ثم ارتهن الرقبة من صاحبها ، ثم آجر منفعتها منه ، أو أعاره ، كان الإيجار والإعارة جائزين ، ولا يقتضي ذلك فسخ الرهن.
وإذا كان لإنسان في يد غيره وديعة ، أو إجارة ، أو عارية ، أو غصب فجعله رهنا عنده على دين له عليه ، كان جائزا (٣) ويكون ذلك قبضا ، لأنه في يده ولا يفتقر الى نقله إذا كان قد اذن له الراهن في قبضه عن الرهن.
وإذا أقر المرتهن والراهن بقبض الرهن في وقت يمكن صدقهما فيه، صح الإقرار ولزم الرهن ، وان كان لا يصح صدقهما في الوقت الذي ذكرا ، ان القبض وقع فيه ، كان الإقرار باطلا ، مثال ذلك ان يقول للشاهدين « اشهدا على بأنني قد رهنته اليوم داري التي بمكة » أو ما أشبه ذلك ، وأقبضته إياها ، ويتصادقان على ذلك ، فإنه يكون باطلا ، لأنه لا يمكنه قبض الرهن من يومه.
وإذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن ، ثم ادعى (٤) بعد ذلك انه لم يكن
__________________
(١) اى ارتهن المستأجر رقبة العين المستأجرة من الموجر بدين كان له على الموجر ، وهكذا فيما إذا اوصى له بمنفعة عين فإنه يكون رقبتها لوارث الموصى فارتهنها الموصى له من صاحبها بدين له عليه والغرض بيان صحة إجارة هذه العين ثانيا ، أو إعارتها لصاحبها بعد ارتهانها منه وعدم انفساخ الرهن بذلك.
(٢) الصواب « اوصى له ».
(٣) لكن يأتي قريبا انه في العارية لا يجوز له الانتفاع بها بعده ، وفي الغصب لا يزول عنه الضمان على كلام لنا فيه.
(٤) اى الراهن ثم انه تقدم ان ظاهر المصنف لزوم الرهن قبل القبض فثمرة هذا