الرجلين. وان كانتا حاملتين ، فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا ، كان دية الجنين عليهما خاصة ، فعلى هذا يجبر ( يجب على ـ خ ل ) كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.
فان كانا المصطدمان عبدين ، كانت قيمة كل واحد منهما هدرا ، لأنه مات من فعله وفعل الأخر ، فما قابل فعله هدر. وما قابل فعل غيره مضمون ـ وهو نصف القيمة ـ غير ان محل تعلق نصف القيمة رقبة الجاني ، والرقبة قد هلكت ، فبطل محل تعلق القيمة. كما لو قتل العبد عبدا تعلقت قيمته برقبته ، فان هلكت سقطت القيمة لفوت محلها.
فان كان أحدهما حرا والأخر عبدا وماتا جميعا ، وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر ، ووجب بموت الحر نصف ديته ، وكان من حقها ان تكون متعلقة بتركته (١) برقبة العبد ، الا انها تحولت الى قيمته. لان العبد إذا جنى تعلق أرش الجناية برقبته ، فان قتله قاتل تحول الأرش إلى قيمته ، فكذلك هاهنا : قد قتل الحر فوجب ان يتعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر ، فوجب لسيد العبد نصف قيمة عبده ، ووجب لورثة الحر ، نصف الدية المتعلقة بنصف قيمة العبد : فان تساويا تقاصا. وان كان نصف القيمة أقل من نصف الدية ، كان القدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد ، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء. والفاضل من نصف الدية على نصف القيمة ، يكون هدرا ، لأنه لم يبق محل يتعلق به. وان كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية ،لم يكن بالزيادة اعتبار(٢).
فان مات العبد أولا ، وجب نصف قيمته ، لأنه هلك من فعله وفعل غيره ، فكان
__________________
(١) الظاهر ان « بتركته » زائدة لأن جناية العبد متعلقة برقبته فقط كما مر هنا وسابقا أو الصواب « لورثته » أو نحو ذلك.
(٢) لما مر سابقا من ان قيمة العبد المقتول إذا زادت عن مقدار دية الحر يسقط الزائد فحاصل الفرع انه ليس لوارث الحر ولا لمولى العبد شيء على كل حال فذكر هذه الشقوق لاختلاف وجوهها ومخالفة العامة في بعضها.