وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة (١) أو جسر ، فازدحمت عليه ، فوقع منها شيء فهلك. فان كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة ، كان عليه ضمان ذلك. وان لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شيء. هذا إذا كان ذلك طريقه ، فاما ان كان مضى بها فيما ليس هو طريقه ، وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان
وإذا استأجر عبدا بغير اذن سيده ، أو صبيا بغير اذن والده أو وليه ، فأصابهما شيء ، كان عليه الضمان.
وإذا استسقى رجل من قوم ، فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه ، وتركوه حتى مات ، كان عليهم ديته.
وإذا وقف جماعة على زبية (٢) أسد ، أو شفير واد، أو نهر جزار (٣) فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر ، وتعلق الثاني بثالث ، وتعلق الثالث برابع ، وهلك جميعهم ، كان على الأول ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلث (٤) دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شيء ، لأنهم بمنزلة المشتركين في قتل الرابع ، والرابع لم يجن على واحد منهم. وكذلك الحكم لو كانوا أكثر من أربعة ، في انه يكون نقص دية الأخير (٥) منهم على جميعهم.
__________________
(١) في المصباح المنير : القنطرة ما يبنى على الماء للعبور والجسر أعم لأنه يكون بناءا وغير بناء.
(٢) بضم الزاء المعجمة حفيرة في مرتفع الأرض لصيد الأسد.
(٣) بالجيم والزاء المعجمة كما في نسخة ( ب ) اى منقطع الماء أو بالخاء والراء المهملة كما يحتمله سائر النسخ اى كثير الجريان.
(٤) الصواب « ثلثا » بالتثنية كما في النص وكتب الأصحاب.
(٥) الظاهر ان الصواب « غير الأخير » إذ مقتضى ما ذكر انه لو كانوا خمسة مثلا فالأول هدر وعليه ربع دية الثاني لاشتراكه أيضا في قتل من بعده فينقص من ديته بمقداره وعليه نصف دية الثالث وعليه ثلاثة أرباع دية الرابع وعليه دية الخامس كمالا وهذا الحكم انما ثبت بالنص ومورده افتراس الأسد وتعدى المصنف الى نحوه مما