كان عليهم القسامة ، وهي ضربان : أحدهما ، قسامة قتل العمد. والأخر ، قسامة قتل الخطاء.
وقسامة قتل العمد ، خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم كل واحد منهم بالله تعالى ، ان زيد المدعى عليه ، قتل عمرا صاحبهم. واما قتل الخطاء فقسامته ، خمسة وعشرون رجلا يحلفون كذلك. فاذا ثبتت البينة أو القسامة بالقتل ، وجب على المدعى عليه القود. ان كان القتل عمدا ، أو الدية إن رضي أولياء الدم بها. وان كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد ، وجب على المدعى عليه أو على عصبته الدية على ما تقدم ذكره.
وإذا قامت بينة بالقتل على ما بيناه ، فلا قسامة. والقسامة انما تكون مع التهمة الظاهرة ، مثل ان يكون الذي يسند القتل اليه أو قبيلته أعداء للمقتول ، بشر ( بسبب خ ل ) متقدم بينهم وبين المقتول ، أو بينه وبين بعض أهله ، أو يشهد على المدعى عليه بالقتل ، من لا تقبل شهادته ، كالنساء ، وغيرهن من ( ممن ـ ظ ) ليس هو من أهل العدالة. أو يشهد عدل واحد بذلك. أو قال المقتول (١) فلان هو القاتل. أو شيء مما أشبه ذلك مع اللطخ (٢) فاذا كان الأمر على ما ذكرناه ، وكان المقتول مسلما ، وجبت القسامة على أولياء الدم ، فاذا وجبت عليهم ، فينبغي ان يقسم (٣) على ان فلانا قتل المقتول ، ان كان واحدا ، وان كان القاتل اثنين ، اقسموا على ان فلانا وفلانا قتلا صاحبنا فلانا ، وكذلك. ان كان أكثر من ذلك ، ذكروه في القسامة.
__________________
(١) أي قبل زهاق روحه.
(٢) بالخاء المعجمة كما في بعض النسخ اى اللوث يقال لطخه لطخا اى لوثه تلويثا والمعروف في سائر كتب الأصحاب هو التعبير باللوث في اعتبار القسامة وهو وجود امارة تفيد الظن بصدق المدعى في اسناد القتل الى أحد وله حدود ذكروها في كتبهم.
(٣) اى كل أحد من الأولياء والاولى ذكره بصيغة الجمع