كما تقدم ذكره. فان لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو من اليمين ، طولب المدعى عليه ، اما بمن يحلف عنه ، أو بتكرير الايمان عليه ، كما يلزم المدعى على ما تقدم ذكره.
واما الإقرار ، فالمراعى ان يقر القاتل ـ « وهو حر كامل العقل ، غير مجبر ، ولا مكره » ـ على نفسه بالقتل مرتين. فإن أقر وهو مملوك ، أو ناقص العقل ، أو مجبر أو مكره ، لم يكن لإقراره تأثير ، ولا يقبل على وجه.
وإذا كان القتل عمدا ، وشهد شاهدان على إنسان بأنه قتل المقتول ، وشهد شاهدان بان القاتل غيره ، سقط القود هاهنا ، وجبت الدية على الاثنين ، المشهود عليهما ، نصفين.
وإذا كان القتل شبيه العمد ، كان الحكم فيه كذلك. وان كان خطأ محضا ، كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.
وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا ، وأقر هو بذلك ، ثم أقر آخر بأنه هو القاتل له دون الأول ، ورجع الأول عن إقراره ، درأ عنهما جميعا القود والدية أيضا ، ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.
وإذا قامت بينة على إنسان بأنه قتل غيره عمدا ، وأقر آخر بأنه هو القاتل لذلك الإنسان بعينه عمدا ، كان أولياء الدم مخيرين في ان يقتلوا من أرادوا منهما ، الا انه متى أرادوا قتل المشهود عليه ، لم يكن لهم على المقر سبيل ، ويرجع أولياء المشهود عليه على المقر بنصف الدية. وان قتلوا المقر لم يكن لهم على المشهود عليه سبيل ولا لأولياء المقر عليه أيضا سبيل. وان أرادوا قتلهما جميعا ، قتلوهما وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية بغير زيادة على ذلك. فان يطلبوا الدية ، كان ذلك على المشهود عليه وعلى المقر نصفين.
وإذا قتل رجل رجلا ، وادعى القاتل انه وجده مع زوجته ، كان عليه القود الا ان يقيم البينة بما ادعاه.