وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانا ، فاختلفا ، فقال الواحد منهما : قتلته عمدا ، وقال الأخر : قتلته خطأ ، كان أولياء الدم مخيرين فيهما. فان عملوا على قول المقر بالعمد ، لم يكن لهم على المقر بالخطاء سبيل. وان عملوا على قول المقر بالخطاء لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل.
وإذا اتهم إنسان بالقتل ، وجب ان يحبس ستة أيام ، فإن أحضر المدعى بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه ، والا أطلق من الحبس ، ولم يكن للمدعي سبيل عليه.
« باب العاقلة »
الإجماع منعقد على ان العاقلة تحمل دية الخطاء ، إلا الأصم (١) وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع.
والعاقلة التي تحمل ذلك ، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الآخرة (٢) وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم. والموالي. فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي ان يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ، ولا يلزم ولدأب (٣) وهناك من هو أقرب منه ، فالأقرب الاخوة وأبناؤهم ،
__________________
(١) الظاهر انه أبو بكر الأصم واسمه عبد الرحمن بن كيسان كما في لسان الميزان ج ٣ ص ٤٢٧ وذكر انه معتزلي صاحب المقالات في الأصول ويحتمل ان يكون أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ترجمه ابن الأثير في أول لبابه بعنوان الأصم وذكر انه المشهور في الشرق والغرب لكن الأول أظهر كما يظهر في غير المقام من بعض مواضع التذكرة والخلاف.
(٢) اى من قبل الأب أو الأبوين لخروج المتقرب بالأم وحدها عن العصبة.
(٣) أي الأخ من قبل الأب وحده مع الأخ من الأبوين فإن الثاني أقرب كما يأتي.