وإذا جنى إنسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه ، أو قطع عضو منها ، عمدا كان ذلك منه أو خطاء ، كان هدرا.
واما المولى ، فان كان من فوق ـ وهو المعتق المنعم ـ فإنه يعقل عن المولى من أسفل ـ وهو المعتق المنعم عليه ـ لان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث (١) فشبهه بالنسب ، وبالنسب يتحمل العقل ، فكذلك بالولاء ، فان الولاء لا يعقل (٢) وانما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة ، أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية ، فإذا كان انما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث (٣) على العصبات ، على الاخوة وأبنائهم ، ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم. على هذا الترتيب أبدا. فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي. فإن اتسعوا لما بقي ، والا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالي ( المولى ـ خ ل ) فان لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث ، فان لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال. (٤) يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من العتق وسنن الدارمي في الفرائض والجامع الصغير للسيوطي وأورده الشيخ في فرائض الخلاف وفي المبسوط هنا وبابى الولاء من العتق والفرائض وليس في شيء منها « ولا يورث » إلا في المبسوط هنا وكأنه سهو من القلم نشأ من ورود نحوه في الوقف ، أو الصواب « ولا يشترط » كما في نص على حدة أو « لا يشترى » كما في فرائض المبسوط فإن إرث الولاء في الجملة ثابت نصا وفتوى كما مر في العتق من هذا الكتاب.
(٢) كذا في نسخة ( ب ) بعد التصحيح ولكن في الأصل ونسخة اخرى « فكذلك الولاء يعقل » وهو الصواب.
(٣) اى ثلث الدية الواجب لذاك الحول
(٤) ظاهره عدم الفرق بين ان يكون للقاتل مال أم لا لكن مر في باب أقسام القتل انه ان كان له مال ولا مال لعاقلته فالدية عليه دون بيت المال.