قصده ، والذي قربه عرضه لذلك.
وإذا بالت دابته في الطريق فزلق به إنسان فمات ، كانت الدية عليه ، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا ، لأن يده عليها ، كما لو بال هو في هذا المكان.
وإذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق ، مثل الخيار والبطيخ والقثاء (١) كان الحكم إذا زلق به إنسان مثل ما تقدم. وكذلك إذا رش في طريق ماءا ، فزلق به إنسان فهلك ، فان عليه الضمان في كل ذلك.
« باب دية الجنين والميت »
« إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه »
دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه امه ، وذلك على وجوه ، منها ان يضرب إنسان بطن امرأة حامل ، أو يضربها بحيث تلقى ما في بطنها ، فتلقى ذلك نطفة ، ففيه عشرون دينارا. فإن ألقته علقة ، كان عليه فيه أربعون دينارا. فإن ألقته مضغة ، كان فيه ستون دينارا. فإن ألقته وفيه عظم ، كان فيه ثمانون دينارا. فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح ، كان فيه مأة دينار. فإن ألقته فيما بين شيء من هذه الوجوه الخمسة ، كان فيه بحساب ذلك. (٢)
وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته ، وأنكر الجاني ذلك ، كان عليها البينة
__________________
(١) القثاء هو الخيار كما في المجمع والصحاح وفي المصباح ان بعض الناس يطلقه على نوع يشبه الخيار وفي البحار باب القثاء انه يظهر من بعض الأطباء انه الطويل المعوج
(٢) ظاهره ان المراد بحسابه في الصفة فلو ألقت نطفة متغيرة عن البياض ولم تصر علقة يؤخذ ما بينهما على صفتها وذكر في السرائر ان المراد بحساب الأيام فكلما زاد على مقدار مكث النطفة بصورتها يوم زاد على الدية دينار واحتمل في الشرائع وجها ثالثا فراجع له ولتحقيق أصله إلى جواهر الكلام.