رهنا لجميع المال ، فان كان الرهن شرطا في البيع ، كان البائع مخيرا بان يرضى بإحدى الوثيقتين ، ويجيز البيع ، وبين ان يفسخ ، لهلاك احدى الوثيقتين ، فإن أجاز البيع ، كان الباقي رهنا بجميع الثمن ، لان الرهن كله وكل جزء من اجزائه مرهون بجميع الدين وبكل جزء من اجزائه.
وان كان مما لا ينقل ولا يحول ، مثل دارين احترقت إحداهما ، قد تلف خشبها ، وذلك يأخذ قسطا من الثمن ، ويكون الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه في ما ينقل ويحول.
فان انهدمت ولم يتلف منها الا التأليف (١) فذلك لا يقابله بالثمن ، والذي يقابله الثمن من الأعيان باقية ، الا ان قيمتها بالانهدام نقصت ، وإذا كان كذلك لم ينفسخ من الرهن شيء ، والبائع مخير ، ان كان الرهن شرطا في عقدة البيع ، لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن ، فان شاء فسخ البيع ، وان شاء اجازه ، ورضي بالدار المنهدمة رهنا ، فيكون العرصة والنقض (٢) كلها رهنا.
واما ان كان التلف والانهدام بعد القبض ، فان الرهن لا ينفسخ في الباقي ، ولا يثبت له (٣) الخيار للمرتهن البائع ، وليس له ان يطالب ببدله. لان العقد تناوله بعينه.
وإذا رهن جارية قد أقر بوطأها، كان الرهن صحيحا ، فان لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بغير خلاف ، وان ظهر بها حمل ، وولدت ، لأقل من ستة أشهر
__________________
(١) بالهمزة بمعنى الانضمام ، فالمراد ان الذي تلف بالانهدام انضمام اجزاء البيت ، واحتراق بعضها ، وهو الخشب ، والبيت باجزائه دون أوصافه رهن عن الدين ، فاذا تلف بعضه بطل الرهن بالنسبة إليه دون ما إذا تلف وصفه ، لكن للبائع خيار فسخ البيع ان كان الرهن شرطا فيه لنقص قيمته.
(٢) بالنون المكسورة والقاف والضاد المعجمة مصالح البيت من الطوب والأحجار.
(٣) اى لأجله ولعل الصواب « به ».