كان حكمه أيضا حكم مالا يقع عليه الذكاة في انه يجب عليه قيمته في يوم إتلافه فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان لصاحبه الخيار بين ان يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم اليه ذلك الشيء ، أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا.
ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، وليس في غير ما ذكرناه من الكلاب شيء.
وجراح البهائم ، وقطع أعضائها ، يجرى على حسب ما قدمناه وان ( فان ـ ظ ) كان الحيوان مما يتملك ، كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وان كان مما لا يتملك ، فحكم جراحه وكسره ، حكم إتلاف نفسه.
فاذا كسر إنسان عظم بعير أو بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك ، كان عليه أرشه كما قدمناه. وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه.
وإذا كان البعير بين أربعة نفر ، فعقل واحد منهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق ، كان على الشركاء الثلاثة للذي عقله ربع قيمته ، لأنه حفظ وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه. (١) وإذا فقأ عين بهيمة ، كان عليه ربع قيمتها.
وإذا جنت بهيمة إنسان على غيره جناية أو على بهيمة ، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها ، أو تعد في استعمالها ، كان عليه ضمان جنايتها ، كائنا ما كان. وان كان بغير ذلك لم يكن عليه شيء. فمن ذلك ، جناية غنم الإنسان على زرع ، فإنه ان كان ترك حفظها ليلا حتى دخلته وأكلته وأفسدته ، كان عليه ضمان ذلك ، وان كان إفسادها كذلك نهارا من غير سبب لم يكن عليه شيء.
وإذا أتلف إنسان على مسلم شيئا من الملاهي ، التي لا يجوز له تملكها ، مثل العيدان والطنابير وآلات الزمر وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء. فإن أتلف من ذلك
__________________
(١) وذلك لجريان العادة بعقال البعير لئلا يشرد كما ورد في الخبر ، اعقلها وتوكل فهنا قد عمل العاقل بذلك في حصته وانما تلف لعدم مشاركة الباقين له في حصصهم بعقال كله فالنص الوارد بضمانهم على القاعدة وليس حكما في واقعة كما قيل