شيئا على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه.
« باب ما لا دية فيه ولا قود »
« ومن لا يعرف قاتله ، والقاتل في الحرم والأشهر الحرم »
إذا قصد إنسان غيره يريد نفسه أو ماله ، فدفعه المقصود اليه عن نفسه ، فادى الدفع له الى قتله ، كان دمه هدرا.
ومن مات في زحام على جسر ، أو على عبور موضع ، أو في يوم عرفة أو يوم جمعة ، أو ما أشبه ذلك من المواضع التي يزدحم الناس عليها ، ( فيها ـ خ ل ) ولا يعرف له قاتل وكان له ولى يطلب ديته ، كان ديته ، على بيت المال ، فان لم يكن له ولى فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في قرية ، أو قبيلة ، أو وجد على باب دار قوم ، ولا يعرف له قاتل ويكونون متهمين بقتله ، ويمتنعون من القسامة ، كانت ديته على أهل تلك القرية أو القبيلة أو الدار. فان لم يكونوا متهمين ، أو أجابوا إلى القسامة ، لم يكن عليهم شيء ، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل بين القريتين ، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه ، فإن كانت القريتان في المسافة متساويتين ، كانت الدية على أهلهما جميعا بالسوية.
وإذا وجد قتيل بين عسكرين نازلين (١) ، كان الحكم فيه مثل ما تقدم في القريتين.
وإذا رمى مسلم في حرب كافرا بسهم ، فأسلم الكافر قبل وصول السهم اليه ، لم يكن له دية.
وإذا وجد قتيل مقطعا في مواضع متفرقة ، كانت ديته على أهل المواضع التي يكون فيها قلبه وصدره ، ولا شيء على الباقين ، الا ان يتهم قوم آخرون بقتله ، فيحكم
__________________
(١) اى واقفين غير عابرين ويحتمل كون المراد متوقفين عن القتال.