فيهم بإقامة البينة أو القسامة.
وإذا وقفت قرعة الليل (١) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص ، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا دخل صبي دار قوم ، فوقع في بئرهم فمات. وكان دخوله بإذنهم ، وهم متهمون بعداوة بينهم وبين اهله ، كانت الدية عليهم ، وان كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شيء.
وإذا وجد قتيل في صحراء ، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد ، كانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال.
وإذا أراد إنسان غلاما ، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات ، كان دمه هدرا.
وإذا مات إنسان في قصاص ، أو حد ، لم يكن فيه دية ولا قود.
وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه ، لم يكن عليهم شيء ، وكان دمه هدرا
وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك ،
__________________
(١) كذا في نسخة ( ب ) ونسخة اخرى من الوقوف والقرع بالقاف والراء المهملة وعن نسخة « وقعت وقعة » ولعل الصواب « وقعت فزعة بالليل » كما في نهاية الشيخ بالفاء والزاء المعجمة وعلى كل فالمراد وقوع فتنة بالليل ثم زالت ففي الوسائل الباب ٦ من دعوى القتل عن أمير المؤمنين عليهالسلام ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ثم ذكر فيه ان الهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وفي نهاية ابن الأثير : في الحديث ليس في الهيشات قود اى القتيل يقتل في الفتنة لا يدرى من قتله.