فدفعه عن نفسه فقتله ، كان دمه هدرا.
وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيره بخطره (١) فدق رباعيته ، أو ما أشبه ذلك وكان قد قال : حذار ، لم يكن عليه قصاص.
وقد روى (٢) في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وانه لما خلي الزوج بها ثار الصديق اليه واقتتلا ، فقتل الزوج الصديق ، ثم ان المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته ، ثم ان (٣) المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها.
وروى (٤) أيضا في لص دخل على امرأة ، فجمع الثياب ، ثم حملته نفسه على وطأ المرأة ، فلما وطأها ثار ابنها اليه فقتله اللص ، وان المرأة حملت عليه بفأس فقتله ، وجاء أوليائه من الغد يطلبون بدمه ، فان ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه (٥) ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم ، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس على المرأة في قتله شيء لأنه سارق.
__________________
(١) الخطر بالتحريك : السبق الذي يتراهن عليه والمقلاع الذي يرمى به والمراد هنا الثاني كما في مجمع البحرين وقوله : حذار اى احذر وقد ورد ذلك عن أمير المؤمنين كما في الوسائل الباب ٢٦ من القصاص في النفس وفيه ان الرامي أقام البينة بأنه قال حذار فدرأ عليهالسلام عنه القصاص وقال قد أعذر من حذر كأن المراد بالقصاص هنا ضمان الدية لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة فكيف بمثل ذلك مما لم يكن فيه تعمد.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من موجبات الضمان.
(٣) الظاهر زيادة لفظة « ثم » وضمان المرأة دية الصديق لأنها عرضته للقتل وعدم كون الدية على الزوج المباشر.
(٤) الوسائل الباب ٢٣ من قصاص النفس الحديث ٢ وفيه سقط وصوابه ما في المتن.
(٥) اى دم السارق كما عن بعض نسخ المتن.