وإذا قتل إنسان غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ، طلبت منه الدية (١) للقتل ، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم. وان اختار أولياء المقتول القود ، كان لهم ذلك.
وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به ، لم يقتل فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه ، فيقام الحد عليه ، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك الى مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام (٢).
تم كتاب الديات
__________________
(١) في نسخة الأصل هكذا « وطلبت منه الدية كان عليه دية وثلث ، الدية للقتل والثلث لانتهاكه » وظاهره انه ان طلب منه القود لم يكن عليه الثلث الزائد.
(٢) إلى هنا انتهت مراجعتى لكتاب مهذب الفقه ، وكان المرجو انهاؤها الى آخر الكتاب لكن عاقني عنه استعجال الناشر ، وقد وقع الفراغ من ذلك ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ١٤٠٦ هج بمدينة قم ، والحمد الله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.