أو نصرانية فإن ذلك كله تحصن ، وملك اليمين أيضا يحصن. ومن كان غائبا عن زوجته غيبة لا يتمكن معها من الوصول إليها ، أو يكون حاضرا غير متمكن من وطئها بان يكون محبوسا ، أو ما جرى مجرى ذلك ، أو لا يكون دخل بها بعد ، فإنه لا يكون محصنا.
واما الإحصان في المرية ، فهو ان يكون لها زوج يغدو إليها ويروح ، يخلى بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وقد دخل بها ، حرا كان أو عبدا.
والبكر الذي ذكرناه ، انه هو الذي أملك بالمرأة ولم يدخل بها ، يجب عليه مع الجلد جز شعره ، والنفي عن بلده (١) سنة. وإذا كان امرأة لم يجب عليها شيء من ذلك ، ولا يجب عليها غير الحد.
والذي يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك ، فهو وطؤ كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، فإنه يجب عليه الجلد ، رجلا كان أو امرأة.
وإذا زنى ثم جلد ، ثم زنى ثانية ثم جلد ، ثم زنى ثالثة وجلد ، ثم زنى رابعة ، كان عليه القتل. فان زنى اربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه حد لم يجب عليه أكثر من مأة جلدة.
وجميع هذه الأحكام خاصة في الحر والحرة ، إلا الأول ـ الذي هو القتل ـ فإنه يشترك فيه الحر والعبد. واما ما عدا ذلك فحكم المملوك غير حكم الحر ونحن نبين ذلك ، فنقول :
العبد والأمة إذا زنيا ، كان على كل واحد منهما خمسون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزنا بحر أو حرة ، أو مملوك أو مملوكة ، شيخين كانا أو شابين ، محصنين أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، لا يختلف الحكم في انه يجب عليهم خمسون جلدة مع هذه الوجوه كلها. فان زنيا ثماني مرات وأقيم عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، وجب عليهما القتل. فان لم يقم عليهما
__________________
(١) في بعض النسخ زيادة « الى غير مهد ».