حد في شيء من ذلك و (١) كانا قد زنيا أكثر من ثماني مرات ، فإنه لا يجب على كل واحد منهما (٢) أكثر من خمسين جلدة.
وزنا الحر والحرة. والمسلم والأمة المسلمة (٣) التي لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالده أو لغيرهما من الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم.
وكذلك المرأة لا فرق بين ان تزني بحر ، أو عبد مملوك لها ، أو لغيرها ، فان الحكم أيضا لا يختلف في ذلك.
وإذا زنى بصبية لم تبلغ فليس مثلها قد بلغ (٤) فليس عليه الا الجلد ، ولا رجم عليه في ذلك. فإن أفضاها أو عابها ، كان عليه ضمان عيبها ، وقد سلف ذكر ذلك.
وإذا زنت امرأة بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها غير جلد مأة ، ولا رجم عليها ، والصبي والصبية عليهما تأديب.
فإن زنى رجل بمجنونة ، كان عليه الحد جلد مأة وليس عليه رجم ، وليس على المجنونة شيء. وإذا زنى مجنون بامرئة ، كان عليها جلد مأة أو الرجم.
وإذا زنى إنسان ، وتاب قبل قيام البينة عليه بالزنا ، ادرأت التوبة عنه الحد. فان تاب بعد قيام البينة عليه ، كان عليه الحد ، ولم يجز للإمام عليهالسلام ان يعفو عنه فان كان أقر على نفسه عند الامام عليهالسلام ، ثم أظهر التوبة ، كان الامام بالخيار في إقامة الحد عليه أو العفو عنه ، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، وان لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه.
__________________
(١) في جميع النسخ « أو » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٢) في النسخ « منهم » والظاهر انها تصحيف.
(٣) الظاهر ان في العبارة تشويش واضطراب ولعلها تصحيف والمراد : ان زنا الحر مع الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة على حد واحد.
(٤) لعل المراد : ان مثلها في الجسم لم تبلغ وهذا القيد للاحتراز عن صبية لم تبلغ ولكن أمثالها في الجسم قد بلغن.