وإذا زنى نصراني أو يهودي بمن هو من أهل ملته ، فالإمام مخير بين اقامة الحد عليه بما يقتضيه شرع الإسلام ، وبين تسليمه الى أهل ملته وأهل ملة المرأة ليقيموا عليه (١) الحد بحسب ما يعتقدونه في ملتهم.
وإذا عقد رجل على امرأة في عدتها ، ودخل بها وهو عالم بذلك ، كان عليه الحد. فان كانت عدتها عدة طلاق رجعي ، كان عليه الرجم. وان كانت عدة طلاق بائن ، أو متوفى عنها زوجها ، كان عليه مأة جلدة فقط. فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شريعة الإسلام ، لم يصدقا فيه ، وأقيم عليهما الحد.
وإذا زنى مكاتب مشروط عليه ، وقد ادى من مكاتبته شيئا ، كان حده حد المماليك ، وقد تقدم ذكر ذلك. فان كان غير مشروط عليه ، وقد ادى من مكاتبته شيئا جلد بحساب ما ادى حد الحر ـ من مأة جلدة ـ وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة ـ ولم يجب عليه رجم على حال ولا على وجه ، الا بعد ان ينقضي مكاتبته ويطأ زوجته بعد ذلك وهو حر ، فاذا زنى بعد ذلك كان عليه الرجم. وكذلك المملوك المحض.
وإذا أعتق وزنى ، فان كان قد وطأ امرأة بعد العتق وقبل الزنا ، كان عليه الرجم. وان كان لم يطأها بعد العتق ، كان عليه مأة جلدة ، لأنه في حكم من لم يدخل بزوجته.
وإذا وطأ رجل جارية من المغنم قبل القسمة ، قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
وإذا كان لرجل مملوكة ، له فيها شريك ، فوطأها ، كان عليه من الحد بحساب ما لا يملك منها ويدرأ عنه بحساب ما يملكه منها.
وإذا زنت امرأة وحملت من الزنا ، وشربت دواء فألقت الجنين سقطا ، كان
__________________
(١) في بعض النسخ « عليها » والظاهر تصحيفها.