عليها الحد للزنا والتعزير لفعلها.
وإذا زنى إنسان في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحد وعوقب زائدا على ذلك ، لانتهاكه حرمة الشهر ، وكان عليه الكفارة للإفطار. فإن كان زنى بالليل ، كان عليه الحد والتعزير ، ولم يجب عليه كفارة.
وإذا زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، كان عليه الحد للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأئمة عليهمالسلام وكذلك ان فعل ما يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة ، فإنه يجب عليه مع الحد ، التعزير ، وفيما يوجب التعزير العقوبة مغلظة.
وإذا زنى في يوم عيد فطر أو أضحى ، أو في غير ذلك من الليالي الشريفة مثل ليلة الجمعة ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أحد العيدين ، أو في يوم السابع والعشرين من رجب ، أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأول ، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة ، أو ليلة عاشورا أو يومه ، أو يوم الغدير أو ليلته ، فإنه يغلظ العقوبة.
وإذا أقر على نفسه بالزنا ، كان عليه الحد ، وسيأتي ذكر ذلك الإقرار الذي يوجب الحد « بمشيئة الله ».
فإن أقر أنه زنى بامرئة معينة ، كان عليه حدان ، أحدهما حد الزنا ، والأخر حد القذف وهكذا حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان ، سواء.
وإذا افتض إنسان بكرا بإصبعه ، كان عليه عشر قيمتها ، وجلد ـ من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا ـ عقوبة على جنايته. فان كانت البكر المجني عليه حرة ، كان عليه أيضا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه. فان كان قد زنى بها فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عليه مهر على حال (١).
وإذا زوج رجل جارية (٢) لرجل ، ثم وطأها بعد ذلك ، كان عليه الحد.
__________________
(١) ظاهر الفرض مطاوعة البكر.
(٢) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة « جاريته ».