الباقي من الشهود وقال : الساعة يحضرون ، كان عليه حد الفرية لأنه لا تأخير في ذلك ولا يجوز شهادة النساء على الانفراد في الزنا ، ووجب على كل واحدة منهن حد الفرية.
فإن شهد أربعة نفر ـ ثلاثة رجال. وامرأتان ـ قبلت شهادتهم في ذلك ، ووجب بشهادتهم ، الرجم. فان شهد رجلان واربع نساء ، لم يجب الرجم بهذه الشهادة ، ويجب بها الحد الذي هو الجلد. فان شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر ، لم تقبل هذه الشهادة في الزنا ، ووجب على كل واحد منهم حد الفرية.
فإن شهد أربعة نفر بالزنا على رجلين وامرأتين ، أو أكثر من ذلك ، قبلت شهادتهم ووجب اقامة الحد على المشهود عليهم ، ويجوز تفريق الشهود ، إذا رأى الامام في ذلك صلاحا.
وإذا وجد رجل وامرأة على حال الزنا وادعى الزوجية ، درأ عنهما الحدود. وإذا شاهد الإمام إنسانا على حال الزنا أو شرب الخمر ، كان عليه اقامة الحد على من شاهده كذلك ، ولا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك قيام البينة على ما شاهده عليه ولا إقراره بذلك أيضا ، وهذا مخصوص بالإمام دون غيره من سائر الناس ، لان غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له اقامة الحد مع مشاهدته الا مع قيام البينة بذلك.
واما القتل ، والسرقة ، والقذف ، وما يجب فيه حق للمسلمين ، من حد أو تعزير فليس للإمام إقامة الحد على ذلك ، الا بعد مطالبة صاحب الحق بذلك ولا يكفى مشهادته له على هذه الحال. فاذا طلب صاحب الحق ذلك من الامام ، أقام الحد فيه ، ولا ينتظر أيضا مع علمه بذلك إقراره أو قيام البينة به.
وإذا أقر رجل بالزنا اربع مرات بأنه زنى بهذه المرية ، واكذبته المرأة ، أو قالت : أكرهني ، كان عليه الحد دونها. فإن أقرت المرأة أربع مرات بان هذا الرجل زنى بها ، وأكذبها الرجل ، كان عليها الحد دونه ، وكذلك الحكم لو صدقها مرة واحدة.