« باب كيفية إقامة الحد في الزنا »
إذا كان الإنسان محصنا يجب عليه الجلد والرجم ، جلد أولا الحد ولم يرجم حتى يبرأ جلده ، فإذا برأ رجم.
وإذا أراد الامام ان يرجمه ، وكانت البينة قد قامت عليه بالزنا ، أمر بأن يحفر له حفيرة ويدفن فيها الى حقويه ، ثم يرجم بعد ذلك. وكذلك يفعل بالمرئة الا انها تقعد في الحفيرة إلى صدرها ثم يرجم.
فاذا فر واحد منهما من الحفيرة ، رد إليها حتى يستوفي منه الحد بالرجم.
فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره ، الا انه إذا أصاب واحد منهما الرجم وفر من الحفيرة ، لم يرد إليها ، وترك حتى يمضى حيث شاء وأراد. فإن كان فراره قبل ان يصيبه شيء من الرجم ، رد إلى الحفيرة على كل حال.
والذي يجب الرجم عليه ، إذا كانت البينة قد قامت عليه ، كان أول من يرجمه الشهود ، ثم الامام ، ثم الناس. وان كان الرجم وجب عليه ، بإقراره على نفسه ، كان أول من يرجمه ، الامام ، ثم الناس.
وينبغي ان تكون حجارة الرجم صغارا ، ولا تكون كبارا. ويكون الرجم من خلف المرجوم ، لئلا يصيب وجهه شيء منه.
واما الذي يجب عليه الجلد دون الرجم ، يجب ان يجلد قائماً مأة جلدة من أشد ما يكون من الضرب ، ويجلد على الحال التي يوجد (١) عليها ، فان وجد عريانا جلد عريانا ، وان كان عليه ثياب جلد وهي عليه. ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه ، فان مات لم يكن له قود ولا دية.
وإذا أريد جلد المرية جلدت كما يجلد الرجل ، وضربت كما يضرب ، الا انها
__________________
(١) في بعض النسخ « يؤخذ ».