سبيله. وإذا أقر على نفسه بحد ولم يبينه ، ضرب حتى يبينه (١) هو عن نفسه الحد.
وإذا كانت المرأة مستحاضة ، لم يقم عليها الحد حتى ينقطع الدم عنه ، وقد تقدم ذكر ذلك.
وإذا وجب على إنسان حد ، لم يقم عليه في الأوقات الشديدة الحر ، ولا الشديدة البرد ، بل يقام عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.
وإذا فرق من رجم المرجوم ، دفن في الحال ، ولم يترك على وجه الأرض. ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو ، لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب ، على اللحوق بأعداء الدين. وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، لم يقم الحد عليه فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع من المعاملة ببيع أو شراء حتى يخرج منه ، فاذا خرج أقيم عليه الحد. وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب اقامة الحد عليه ، أقيم ذلك عليه ، وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.
« باب الحد في اللواط ، والسحق »
« ووطأ البهائم والميتة ، والاستمناء باليد »
اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو ضربان ، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب ، كالميل في المكحلة. والأخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من الفخذين ، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر. ويثبت ذلك على فاعله بأمرين.
أحدهما : إقراره على نفسه بذاك اربع مرات كما قدمناه في باب حد الزنا ـ سواء كان فاعلا أو مفعولا. فان اقر دون ذلك ، لم يجب عليه الحد ، وكان على الحاكم تعزيره ، لإقراره على نفسه بالفسق.
والثاني : البينة وهي أربعة شهود يشهدون بذلك ـ كما ذكرناه في شهادتهم
__________________
(١) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة ما يشبه « ينته » ولعل الصحيح « ينهى ».