كان رجوعه بعد إيقاع المأذون فيه الفعل ، لم ينفعه الرجوع ، ولا يكون له تأثير ، وان كان الرجوع قبل الإيقاع ، وعلم الراهن برجوعه ، فقد بطل اذنه ، ولم يجز له الوطأ ، ولا العتق ، فان لم يكن عالما بالرجوع كان ما فعله ماضيا ، وليس عليه شيء
وإذا وطأ الراهن أو أعتق ، واختلف هو والمرتهن ، فقال الراهن فعلته بإذن المرتهن ، وقال المرتهن فعليه بغير امرى ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الاذن ، والراهن مدع لذلك ، فعله البينة على ما ادعاه ، فاذا حلف المرتهن ، كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير اذنه ، (١) وان نكل عن اليمين ، ردت اليمين على الراهن ، فاذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن ، فان نكل الراهن أيضا لم يلزم الجارية المرهونة يمين.
وإذا حلف الراهن والمرتهن ، حلف على القطع والبتات.
وان كان هذا الاختلاف بين ورثتهما ، فان وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول : « والله لا اعلم ان مورثي فلانا ابن فلان اذن لك في كذا » لأنه ينفي فعل الغير واليمين على نفى فعل الغير يكون على العلم ، وان نكل عن اليمين ، فردت على وارث الراهن حلف على القطع (٢) والبتات.
وإذا أقر المرتهن بأربعة أشياء : بالاذن للراهن في للراهن في الوطأ ، وبأنه وطأ ، وبان الجارية ولدت منه (٣) وبمدة الحمل ، مثل ان يقر بأنها ولدت من وقت الوطأ لسنة
__________________
(١) لم يذكر المصنف هنا حكم ما لو فعله الراهن بغير اذن المرتهن والظاهر انه البطلان في الإعتاق وفي الوطأ ان ادى الى تلف الجارية أو نقص قيمتها بالولادة ، أو الافتضاض يلزم الراهن بقيمتها مكانها ، أو بأرشها معها رهنا كما في المبسوط ، وظاهر المصنف فيما يأتي في مسائل الاختلاف ان من حكمه أيضا انها ان ولدت من الراهن لا تصير أم ولده بالنسبة إلى حق المرتهن فله ان يبيعها في دينه.
(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « لأنه يحلف على إثبات الاذن ، ومن يحلف على إثبات فعل غيره يحلف على القطع ».
(٣) الظاهر زيادة لفظة « منه » لأنه لو أقر بولادتها منه فدعوه بان الولد من غيره